الأحد, مايو 19, 2024
Homeمقالاتاقتراح التعديلات الدستورية المتعلقة بالقضية النفطية : احمد موسى جياد

اقتراح التعديلات الدستورية المتعلقة بالقضية النفطية : احمد موسى جياد

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث/ العراق

النرويج

 

تنطلق هذه المساهمة استجابة للضغط المتزايد لتعديل الدستور والمشاركة في الجهود الهادفة في هذا الاتجاه. فقد اكدت “انتفاضة تشرين” على تعديل الدستور ودعوة الخبراء والمختصين بالشان القانوني والنخب الاكاديمية الى تقديم مقترحاتهم الى “خيمة كتابة الدستور” في ساحة التحرير لهذا الغرض؛ وقام مجلس النواب بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي بدأت عملها فعلا، على ان تنجز مهمتها خلال اربعة اشهر. ودعت تلك اللجنة هي الاخرى ذوي الاختصاص للمساهمة بجهود التعديل المطلوب من خلال سبل مختلفة؛ ووجود لجنة اخرى ولنفس الغرض في رئاسة الجمهورية!!؛ كما شملت مقترحات بعثة الامم المتحدة في العراق، يونامي، تعديل الدستور واستعدادها لتقديم الدعم الفني في هذا المجال؛ كذلك دعت والتزمت اثنتا عشرة “قوة سياسية” وازنة بتعديل الدستور، وغير ذلك من الدعوات الاخرى من قبل جهات او تشكيلات سياسية او اجتماعية  او مهنية او شخصيات.

في ضوء المتابعة المتواصلة وتقييم الممارسات الفعلية التي اعتمدت تطبيق او تفسير او الاسترشاد بالمواد الدستورية قدر تعلق الامر بالقضايا النفطية الاساسية، وبالتحديد استكشاف وتطوير وانتاج وتصدير النفط، والنتائج التي ترتبت على تلك الممارسات مما يدلل على اثارها السلبية، ارى من الضروري والحتمي والملح تعديل المواد الدستورية ذات العلاقة بقضايا النفط والغاز والطاقة.

قبل البدء باستعراض مضامين هذه المساهمة ارى من الضروري ذكر الملاحظات المهمة التالية:

الاولى؛ انني استخدمت، لاعداد هذه المساهمة،  نص الدستور المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 4012 في 28/12/2005؛ وان هذا النص، حسب المعلومات المتداولة، يختلف عن النص الذي وزع  وصوت الشعب العراقي عليه في حينه. النص المنشور يتضمن 144 مادة بينما النص الذي تم توزيعه للتصويت عليه يتضمن 139 مادة، وان المواد التي تم اضافتها كانت ولازالت من المواد الخلافية المؤثرة جدا؛ وهذا يعني وجود مشكلة جوهرية تتعلق بمشروعية ودستورية المواد المضافة بل وحتى كامل نص الدستور رغما عن ان ما تم نشره في الجريدة الرسمية يعتبر، اجرائيا وقانونيا، الدستور النافذ، ولكن النص الذي صوت عليه الشعب هو ما يجب، الزاميا، ان يكون الدستور النافذ.     

الثانية؛ ان التعديلات الدستورية محكومة بالمواد 126 و142 وان كليهما يعطي اي “اقليم” حق (الفيتو) ورفض تلك التعديلات حتى لو تم اقرارها بموافقة اغلبية المصوتين العراقيين، ولكنهما يختلفان كليا في مبررات استخدام هذا الحق. وبسبب الاختلاف على مدى سريان المادة 142 فقد تم قبل ايام مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لحسم الامر، ولم يتم ذلك لغاية تاريخه.

انني ارى ان تقوم المحكمة الموقرة، استنادا الى مبدأ تغير الظروف بشكل جوهري وتوفر الشواهد المادية المؤثرة، باتخاذ القرار الذي يسهل ويدعم التعديلات الدستورية التي لابد منها.

الثالثة؛ انني ارى وبالتاكيد ان هناك العديد من مواد الدستور التي لابد من تعديلها او حذفها او اضافة مواد جديدة. وفي هذا المجال اجد من الضروري التمييز بين “الواقعية السياسية” على انها سياسة فن الممكن و “واقعية الانتفاضة” وهي سياسة جعل غير الممكن ممكنا، لتجاوز اخطاء وممارسات عقد ونصف مع دستور اصبح من الحتمي تعديله او حتى تغييره. وانني في هذا المجال ادعو الى المشاركة في جهود تعديل الدستور كل حسب تخصصه، بشكل انفرادي او تشاركي، وذلك بتقديم اقتراحات محددة متناسقة تتعلق بالابواب او المواد الدستورية وبعيدا عن العموميات.

الرابعة؛ على الرغم من الاهمية المركزية للقطاع النفطي في الاقتصاد العراقي، التي يعرفها الجميع جيدا، لم يرد تعبير “السياسة النفطية” في الدستور في الوقت الذي تمت الاشارة فيه الى العديد من “السياسات” الاخرى. والاغرب من كل ذلك لم يتم ادراج ما يشير الى القطاع النفطي مطلقا ضمن ” الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية “؛ وهذا بالتاكيد شكل ويشكل خللا مؤثرا للغاية (بغض النظر عن اسبابه ودوافعه عند اعداد واقرار الدستور) لابد من معالجته.

لذلك ولاعتبارات عملية وتخصصية اقتصرت هذه المساهمة على تقديم بعض الاراء والمقترحات المحددة التي تتعلق حصرا بتعديل بنود ومواد الدستور المتعلقة بالقضايا النفطية (النفط والغاز) بشكل مباشر (وغير مباشر عند الضرورة)، اخذا بنظر الاعتبار دور تلك القضايا النفطية في وتاثيرها على متطلبات التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. 

تم اتباع المنهجية التالية لكل مادة دستورية شملت لاعداد هذه المساهمة: اولا: تحديد المادة الدستورية قيد التقييم (رقم المادة ونصها كلا او جزأ) ؛ ثانيا: تحليل المادة (من منطلقات مقاصد المشرع وممارسات المنفذ وحاكمية النص) والاسباب الموجبة للاقتراح (التعديل او الالغاء او الاحلال او الاضافة). وهذا ،بحكم الضرورة، اهم واكثر تفصيلا واطول جزء وذلك لبيان وتحديد الاطر الفكرية والقانونية  والتخصصية المستندة الى الوقائع والشواهد المادية ذات العلاقة من جهة، وتوضيح لماذا لابد من التغيير وكيف يجب او يمكن ان يكون وما هي النتائج التي قد تترتب على بقاء الوضع على ما هو عليه او تغييره من جهة اخرى؛ ثالثا: تقديم الاقتراح المتعلق بالمادة المعنية.

شمل التحليل والتقييم المواد الدستورية التالية:  80؛ 110؛ 111؛ 112؛ 114؛ 115؛ 121؛ 126؛ 141؛ وقد ترتب على هذا التقييم تقديم اربعة عشر مقترحا.

يمكن الاطلاع على تفاصيل التحليل والاسباب الموجبة لكل اقتراح حسب تسلسل المواد المشمولة والمذكورة اعلاه من خلال الرابط (او الروابط) التالية:   

https://www.akhbaar.org/home/2019/11/265005.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular