السبت, مايو 11, 2024
Homeاراءهل سيمنع الإيزيدون  السوريون من العودة لوطنهم ؟ : فرماز غريبو

هل سيمنع الإيزيدون  السوريون من العودة لوطنهم ؟ : فرماز غريبو

 

 

 

لقد صدر عن ما يسمى (بالمجلس العام )في منطقة الإدارة الذاتية قرار بإسم (القانون رقم (7)  2020

بحجة حماية أملاك الغائبين عن الوطن لأكثر من سنة . بحيث تشرف لجنة مكونة من 11 شخصا على أملاك هؤلاء وتديرها ,من منقولة وغير منقولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وكان لذلك القرار تأثير سلبي جداعلى الشارع العام ,مما أدى إلى استنفار وغليان وشجب واستنكار لهذا القرار من قبل مختلف شرائح المجتمع السوري ,ولذلك وتداركا للأمر فقد تم إيقاف هذا القرار,فقد ورد :(بناء على كتاب المجلس التنفيذي رقم 837 تاريخ 10-8-2020م)تم :

1-أيقاف تنفيذ هذا القانون (القرار)

2-إعادة النظر فيه

هذا كان من جانب المجلس العام الذي أصدر القانون (القرار )بقرار رقم 3 تاريخ 12-8-2020م

ملاحظاتي حول القانون رقم 7 -2020 الصادر عن المجلس العام

1-إن هذا لايعتبر قانونا بل هو أمر إداري ,لأن القانون يصدر عن جهة تشريعية مثل البرلمان أو مجلس الشعب ,وفي حالات خاصة عن رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير وبشكل مرسوم ,اللهم إلا إذا تم جعل هذه المناطق ضمن حالة الطوارئ  والأحكام العرفية.

2-نحن لسنا غائبين ولا مفقودين ولا مهاجرين بل نحن مهّجرون ,لأننا هربنا نتيجة الظلم والإرهاب الممارسين بحقنا ,كما إننا لسنا مقيمين بشكل دائم خارج الوطن ,بل بشكل مؤقت بسبب ظروف الوطن

3-القانون المذكور يتناقض مع نفسه إذ يقول بمشاركة جميع مكونات المنطقة في حين نجد الإيزيديين غير موجودين ضمن 11 عضو ,هل هذا مقصود ومتعمد

4-التمييز بين السكان ,مثلا ذكر السريان والآشوريين والأرمن  وإعطائهم حق الإشراف على أملاك هؤلاء من قبل هؤلاء  في حين تم تجاهل الإيزيديين ومنعهم من مثل هذا الحق رغم وجود البيوت الإيزيدية بسوريا وبإمكانهم الإشراف وإدارة أملاك الإيزيديين

5-إن هذا القانون يتناقض مع :

1-الدستور السوري الدائم المادة 15

1-الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة وفق الأسس التالية:

أ-المصادرة العامة في الأموال ممنوعة  ب-لاتنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ت-لاتفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم  ث-تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون  لقاء تعويض عادل

2-يجب أن يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية للملكية

المادة 17 حق الإرث مصون المادة 26 المواطنون متساوون المادة 33 الحرية حق مقدس

2-العقد الإجتماعي :  المادة 6 المساواةأمام القانون  م- 21تكفل الإدارة حقوق الإنسان

المادة 42 للجميع حق التملك والملكية الخاصة مصانة ولا يحرم أحد من التصرف بملكه ولاينزع منه إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل حال رفع يده عن ملكه

3-لائحة حقوق الإنسان العالمية :المادة 17  الفقرة 2 لايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا والمادة 10 لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين

الآثار الجانبية لهذا القرار :

1-هذا القانون (القرار)طعنة موجهة ضد الإدارة الذاتية نفسها ,لأنه سيجعل الإدارة والشعب وجها لوجه وكذلك جلب نقمة الشعب وإثارته ضد الإدارة ,بهدف الإساءة إليها وربما لأجل القضاء عليها .

2-وضع الحجة بيد الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا لمناطق عفرين ورأس العين لعمل مثل ذلك

3-التمييز بين الشعب ,وذلك بذكر بعضهم وتجاهل الآخرين وعدم مشاركتهم في رسم مثل تلك القرارات

4-إنه نوع من الفرمان الأبيض ضد الكثير من الناس وفي مقدمتهم الإيزيديون

5-منع عودة رؤوس الأموال للوطن لأجل الإعمار حوفا من مثل تلك القرارات

6-منع بناء الوطن وشراء أو بناء بيوت خوفا من مثل تلك القارات

7-هروب رؤوس الأموال من الوطن خوفا

8-إذا نزل الشعب إلى الشارع ضد الإدارة بسبب مثل ذلك القانون فإنه من الأرجح سيتم وضع اسم الإدارة الذاتية ضمن اللائحة السوداء لحقوق الإنسان وفي منظمات آوربا وأمريكا

9-يمنع القرار الإيزيديين من العودة للوطن  خوفا من مصادرة أملاكهم وعدم تجرؤهم على القيام بإستثمار رؤوس أموالهم في وطنهم ,وقد يقدم الكثيرون على بيع أملاكهم هربا من ذلك القانون ومن ثم إتخاذ القرار بعدم العودة للوطن خوفا .

 

*الحل:1-إلغاء ذلك القرار تماما

2-إصدار قرار بحماية أملاك غير الموجودين من الذين يحاولون الإعتداء على تلك الأموال وإعادة ما           تم التطاول عليها لأهلها وإتخاذ التدابير القانونية ضد من يتطاول

3-منح الحرية للناس بالتصرف بأملاكهم كما يريدون ,استثمارا,بيعا ,شراء

4-مراعاة المصلحة العامة للإدارة الذاتية وذلك بجباية الضرائب وفق المعايير الدولية المتبعة

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular